فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1572

وفي لفظ لأبي داود"لا يُؤم الرجل في بيته".

وأخرج أحمد وأبو داود: والترمذي، والنسائي عن مالك بن الحويرث، قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:"من زار قوما فلا يؤمهم، ليؤمهم رجل منهم".

([الترتيب في الأحق بالإمامة]:)

(والأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن) : لما في حديث أبي مسعود بلفظ:"يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا"، وهو في"الصحيح".

وإنما لم يذكر الهجرة في المتن؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح، كما في الحديث الصحيح.

( [اختلال صلاة الإمام عليه فقط] :)

(وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه، لا على المؤتمين به) : لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :"يصلون بكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"، أخرجه البخاري وغيره.

وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه.

( [بيان موقف المؤتمين] :)

(وموقفهم) ، أي: المؤتمين (خلفه) ؛ أي: خلف الإمام (إلا الواحد فعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت