فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 1572

(3 - باب الإيلاء [1]

( [تعريفه] :)

(هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن؛ لا أقربهن) ، وهو ظاهر.

( [مدته] :)

(فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به) ؛ لما ثبت في"الصحيحين"وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثم دخل بهن بعد ذلك.

( [حكمه] :)

(وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق) ؛ لقوله - تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية [2] .

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق.

(1) • هو - لغة: الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع؛ بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة"من"؛ تضمينا له، والمعنى: يمتنعون من نسائهم؛ كذا في"الزاد". (ن)

(2) • وتمامها: {فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت