فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1572

(18 - كتاب الوكالة)

هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

([مشروعية الوكالة]:)

(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع) ؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث:"واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها"، وهو في"الصحيح" [1] - وسيأتي -.

وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في"الصحيح" [2] .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في"صحيح البخاري"من حديث أبي هريرة.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد

(1) • أي"البخاري" (8 / 171) ، و"مسلم" (5 / 121) ؛ واللفظ لمسلم. (ن)

(2) •"صحيح مسلم". (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت