فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1572

وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.

وأخرجه البيهقي [1] ، وابن حبان، والحاكم في"صحيحيهما"من حديث أبي حميد الساعدي.

وقد أخرج أحمد [2] ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه".

وحديث:"إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"؛ وهو ثابت في"الصحيحين"، وغيرهما.

وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.

( [ماذا يجب على الغاصب؟] :)

(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.

( [بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)

(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من

(1) • في"السنن الكبرى" (6 / 100) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في"معجم الحديث". (ن)

(2) • في"المسند" (4 / 221) ، وأبو داود (2 / 314) ، والترمذي (3 / 206) ، والبيهقي أيضا (6 / 100) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت