فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1572

تخرجوهن من بيوتهن ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكنى، ويؤيده قوله - تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم} .

ويدل على وجوب النفقة، قوله - تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.

([لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا]:)

(لا بائنا) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا:"لا نفقة ولا سكنى".

وفي"الصحيحين"وغيرهما عنها، أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفقة ولا سكنى.

وقد صح حديثها؛ فلا نزاع.

وقد أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملا".

وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ !

وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله - تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} ، حتى قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت