غيرها [1] .
(وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت) : لحديث عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل؛ قال النبي [صلى الله عليه وسلم] :"اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم"؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه ابن السكن، وحسنه الترمذي. [2]
وأخرج نحوه أحمد، والطبراني، وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس - أم عبد الله بن جعفر -.
وأخرج أحمد، وابن ماجة بإسناد صحيح [3] من حديث جرير، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
ولا يعارض هذا ما قد ثبت [4] عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] وشرف وكرم -.
(1) لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ {هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها؟} نعم؛ إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب؛ على أن لا يقول ما يغضب الرب، ولا يخالف المشروع. (ش)
قلت: كمثل قولهم:"البقية في حياتك" {}
(2) • قلت: وهو حسن لغيره - هو وحديث أسماء الذي بعده -، وقد تكلمت عليهما في"التعليقات" (3 / 71) . (ن)
(3) • قلت: وهو على شرط الشيخين، ولم أجده في"مسند أحمد"كما ذكرت في"التعليقات" (3 / 71) .
ثم وجدته في"المسند"برقم (6905) ، أورده في مسند أنس، على خلاف العادة. (ن)
(4) لعله - رحمه الله - يريد حديث:"اصنعوا لآل جعفر طعاما ..."- المتقدم -؛ فهو - حقا - لا يعارضه.