[صلى الله عليه وسلم] ، قال:"فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي [1] بالسانية نصف العشر"؛ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، قال [2] :"الأنهار والعيون".
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل"السنن"من حديث ابن عمر، أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال:"فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر"؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث:"خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر"؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين [3] -
(1) وقد صح مرفوعا؛ فانظر"الإرواء" (801) .
(2) لعله:"وقال". (ش) .
(3) رواه الحاكم في"المستدرك" (جزء 1: ص 388) ، وقال:"صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه".
قال الذهبي:"لم يلقه".
وقال ابن حجر في"التلخيص":"لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة". (ش)