فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1572

وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر، كما قال بذلك بعض أهل العلم.

قال في"المسوى": في الحديث:"صدقة الفطر فريضة"؛ وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: واجبة.

وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا، وإن لم يكن ناميا.

وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم.

وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة، أو للخدمة، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة.

وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجب عنه.

وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت