الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟
وكذلك قال أبو داود.
وقد روى الحاكم [1] من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا أيضا: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر صارخا بمكة ينادي:"إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر".
وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ:"مدان من قمح"؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.
ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.
وأخرج أيضا أبو داود [2] من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -:"صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين".
وأخرج سفيان الثوري في"جامعه"عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.
(1) رواه الترمذي (667) ، والدارقطني (2 / 141) ، وهو - أيضا - ضعيف.
وانظر"نصب الراية" (2 / 420) ، و"الكامل" (3 / 346) ، و"التلخيص الحبير" (2 / 183) .
(2) (برقم: 1620) ، وابن خزيمة (2410) ، وحسنه شيخنا.