حرة؛ وإن كان سقطا"، وإسناده ضعيف [1] ."
وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم:"أعتقك ولدك"؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
وأخرج الدارقطني [2] عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل:"لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة".
وقد أخرجه مالك في"الموطإ"، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر [3] ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
(1) • لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف.
قال الحافظ في"التلخيص":"والصحيح أنه من قول عمر". (ن)
(2) • في"السنن" (ص 481) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح.
لكن ذكر البيهقي (10 / 343) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر
(ن)
(3) • قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا.
وكذلك هو عند مالك (3 / 5) ، والدارقطني. (ن)