فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1572

حرة؛ وإن كان سقطا"، وإسناده ضعيف [1] ."

وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم:"أعتقك ولدك"؛ وهو معضل.

وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.

وأخرج الدارقطني [2] عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل:"لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة".

وقد أخرجه مالك في"الموطإ"، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر [3] ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.

وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.

وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

(1) • لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف.

قال الحافظ في"التلخيص":"والصحيح أنه من قول عمر". (ن)

(2) • في"السنن" (ص 481) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح.

لكن ذكر البيهقي (10 / 343) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر

(ن)

(3) • قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا.

وكذلك هو عند مالك (3 / 5) ، والدارقطني. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت