فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1572

يركب"... الخ؛ لأن الأول هو الوظيفة."

لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه، وخيف الهلاك، وأحياه المرتهن؛ فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا". انتهى."

قلت: وعليه أهل العلم.

قال محمد: وبهذا نأخذ.

وتفسير قوله:"لا يغلق الرهن": أن الرجل كان يرهن الرهن - أي: المرهون عند الرجل -؛ فيقول: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا؛ وإلا فالرهن لك بمالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن، ولا يكون للمرتهن بماله"، وكذلك نقول، وهو قول أبي حنيفة، وكذلك فسره مالك بن أنس.

وفي"شرح السنة":

"معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به؛ افتك وعاد إلى الراهن."

وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة، ولفظه:"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه".

قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه.

وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن؛ يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن، وعليه الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت