فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1572

بهبته ما لم يثب فيها [4] "."

وأخرج الطبراني في"الكبير"عن ابن عباس مرفوعا:"من وهب هبة؛ فهو أحق بها حتى يثاب عليها" [5] ، وقد ضعف حديث أبي هريرة: ابن الجوزي، وصححه الحاكم [6] من قول عمر.

فإن صح الحديثان أو أحدهما؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها، فيجوز الرجوع فيها.

وأما حديث"الصحيحين"بلفظ:"العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه".

وزاد البخاري:"ليس لنا مثل السوء"، وثبت بلفظ:"لا يحل"كما في حديث ابن عمر، وابن عباس، والرواية التي فيها:"كالكلب يعود في قيئه"؛ ليست إلا المبالغة في الزجر.

وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في قيئه، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة.

وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه، وليس في الشرع

(4) • أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف. (ن)

(5) • فيه ابن أبي ليلى؛ وهو ضعيف لسوء حفظه. (ن)

(6) • الذي صححه من قول عمر؛ إنما هو البيهقي والدارقطني.

والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر.

وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت