فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1572

الباب أحاديث في"الصحيحين"، وغيرهما.

والمراد بالناب: السن الذي خلف الرباعية؛ جمعه: أنياب، وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد، وقال في"النهاية":"هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها".

قال في"القاموس":"السبع - بضم الباء: المفترس من الحيوان". انتهى.

وأراد بذي ناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم؛ مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر، وعلى هذا أهل العلم.

إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب.

وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع.

أقول: قد قيل: إنه لا ناب للضبع، وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس؛ كذا قال ابن رسلان في"شرح السنن".

وعلى تسليم أن لها نابا؛ فيخصصها [1] من حديث كل ذي ناب؛ حديث جابر؛ فإنه قيل له: الضبع صيد؟ قال: نعم، فقال له السائل: آكلها؟ قال: نعم، فقال له: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم؛ أخرجه أبو داود [2] ، وابن

(1) • لا داعي للتخصيص؛ فقد نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع؛ لغة أو عرفا؛ انظر"إعلام الموقعين"، و"تحفة الأحوذي". (ن)

(2) • في"سننه" (2 / 144) ، والبيهقي (9 / 318) ، والطحاوي أيضا (1 / 384) ، وأحمد (3 / 297، 318، 322) ؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن جابر؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت