فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1572

"وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول: باسم الله، واسم محمد، أو محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر (اسم) الثاني، أو (محمد) إن عرف النحو فيما يظهر، أو أن يذبح كتابي لكنيسة، أو لصليب، أو لموسى، أو لعيسى، ومسلم للكعبة، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم -؛ أو تقربا لسلطان، أو غيره، أو للجن."

فهذا كله يحرم المذبوح، وهو كبيرة"."

قال:"ومعنى ما أهل به لغير الله: ما ذبح للطواغيت والأصنام؛ قاله جمع."

وقال آخرون: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله.

قال الفخر الرازي: وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير الله - تعالى -؛ صار مرتدا، وذبيحته ذبيحة مرتد". انتهى كلام"الزواجر"."

وقال صاحب"الروض":

"إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر". انتهى.

قال الشوكاني في"الدر النضيد":

"وهذا القائل من أئمة الشافعية، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده؛ فكيف الذبح لسائر الأموات؟ !". انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت