فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 1572

وزاد أحمد: قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.

وزاد في"الحجة البالغة":"فدخلت في جوفه".

وفي"البخاري"، وغيره من حديث ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.

وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجة [1] ، والترمذي - وصححه -، من حديث كبشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته"."

وأخرج أحمد [2] ، وابن شاهين، والترمذي في"الشمائل"، والطبراني، والطحاوي، من حديث أم سليم نحوه.

وأخرج أبو داود [3] ، والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه - أيضا -؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز، فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم.

(1) • في"سننه" (2 / 336) ، والترمذي (3 / 114) ؛ وسنده صحيح.

وزاد ابن ماجه في آخره: تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم! (ن)

(2) • في"المسند" (3 / 119) ، و"الشمائل" (1 / 313) ، والطحاوي في"شرح المعاني" (2 / 358) ؛ عن البراء بن زيد ابن بنت أنس، عن أنس، عنها؛ والبراء هذا مجهول. (ن)

(3) • في"السنن" (2 / 134) ، والترمذي؛ وأعله بأن فيه عبد الله بن عمر العمري؛ يضعف من قبل حفظه. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت