وزاد أحمد: قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.
وزاد في"الحجة البالغة":"فدخلت في جوفه".
وفي"البخاري"، وغيره من حديث ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجة [1] ، والترمذي - وصححه -، من حديث كبشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته"."
وأخرج أحمد [2] ، وابن شاهين، والترمذي في"الشمائل"، والطبراني، والطحاوي، من حديث أم سليم نحوه.
وأخرج أبو داود [3] ، والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه - أيضا -؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز، فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم.
(1) • في"سننه" (2 / 336) ، والترمذي (3 / 114) ؛ وسنده صحيح.
وزاد ابن ماجه في آخره: تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم! (ن)
(2) • في"المسند" (3 / 119) ، و"الشمائل" (1 / 313) ، والطحاوي في"شرح المعاني" (2 / 358) ؛ عن البراء بن زيد ابن بنت أنس، عن أنس، عنها؛ والبراء هذا مجهول. (ن)
(3) • في"السنن" (2 / 134) ، والترمذي؛ وأعله بأن فيه عبد الله بن عمر العمري؛ يضعف من قبل حفظه. (ن)