وأما الفضة؛ فلم يرد شيء؛ بل قال صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالفضة؛ فالعبوا بها كيف شئتم [1] ".
هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي، وللماتن - رحمه الله تعالى - أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك، فلتراجع.
(1) الحديث رواه أبو داود في"سننه"في (باب ما جاء في الذهب للنساء) عن أبي هريرة مطولا، وهذا بعضه. (ش)