فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1572

وقد ثبت في"الصحيحين"من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره".

وفي لفظ لمسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم:"إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه؛ أنه لصاحبه الذي باعه".

وفي لفظ لأحمد:"أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا؛ فهو له".

وأخرج الشافعي [1] ، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم - وصححه - عن أبي هريرة، أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"من أفلس أو مات، فوجد الرجل متاعه بعينه؛ فهو أحق به".

وأخرج مالك في"الموطأ"، وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقتض الذي باعه"

(1) • في"المسند" (2 / 191 - من"البدائع") ، وأبو داود (2 / 107) ، وكذا ابن ماجه (2 / 63) ، والحاكم (2 / 50 - 51) ، وكذا البيهقي (6 / 46) ؛ وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

وهو من أوهامهما؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع؛ قال الذهبي - نفسه - في"الميزان":"لا يعرف"، وقال الحافظ:"مجهول الحال"، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره.

فالحديث ضعيف السند، منكر المتن؛ لمخالفة الطريق الآتي. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت