وإسناده أشد ضعفا.
وأخرجه سنيد بن داود في"تفسيره"من حديث جابر، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.
وأخرجه الخطيب في"تلخيص المتشابه"من حديث أنس، بلفظ:"هدايا العمال سحت".
وأخرج أبو داود من حديث بريدة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ:"من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا؛ فما أخذه بعد ذلك فهو غلول".
وقد بوب البخاري في أبواب القضاء"باب هدايا العمال"، وذكر فيه حديث ابن اللتبية المشهور [1] .
ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا.
قال ابن القيم:
"أما الهدية؛ ففيها تفصيل:"
"فإن كانت بغير سبب الفتوى - كمن عادته يهاديه، أو من لا يعرف أنه مفت - فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها."
(1) انظر"فتح الباري" (ج: 13: ص 132 - 135) . (ش)