غالبا بأقل من ثلاثة أحجار؛ لما في"صحيح مسلم"وغيره من حديث سلمان: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم.
وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى -، والنسائي - رحمه الله تعالى -، وأبو داود - رحمه الله تعالى -، وابن ماجة - رحمه الله تعالى - والدارقطني - رحمه الله تعالى -؛ وقال: إسناده صحيح حسن - من حديث عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزيء عنه".
وأخرج نحوه أبو داود، والنسائي من حديث أبي هريرة.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي - رحمه الله تعالى -، وابن ماجة - رحمه الله تعالى -، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه: أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - كان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة.
وأخرج ابن خزيمة، وابن حبان، والدارمي، وأبو عوانة في"صحيحه"، والشافعي - رحمهم الله تعالى - من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أيضا بلفظ:"وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار".
وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه.
ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في"المسوى شرح الموطأ": قال الشافعي - رحمه الله تعالى:"الاستنجاء واجب، والمراد ثلاث مسحات".