فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1572

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وأخرج أبو الشيخ في"كتاب الحدود"عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.

قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أم قرفة [1] يوم قريظة، وهي غير تلك.

وأخرج مالك في"الموطأ" [2] ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن

(1) أم قرفة؛ في"الزرقاني على المواهب":"بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث". (ش)

(2) (2 / 211) ، وعنه الشافعي (2 / 281 - 282) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل ...

ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 300) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (2 / 2 / 281) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في"إسعاف المبطإ برجال الموطإ"؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير

وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك، ثم روى (8 / 207) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن.

وسنده حسن. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت