فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وأخرج أبو الشيخ في"كتاب الحدود"عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.
وأخرجه البيهقي من وجه آخر.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.
قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل أم قرفة [1] يوم قريظة، وهي غير تلك.
وأخرج مالك في"الموطأ" [2] ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن
(1) أم قرفة؛ في"الزرقاني على المواهب":"بكسر القاف، وسكون الراء، وتاء التأنيث". (ش)
(2) • (2 / 211) ، وعنه الشافعي (2 / 281 - 282) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل ...
ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم (2 / 2 / 300) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابنه عبد الرحمن؛ فروى (2 / 2 / 281) عن ابن معين أنه ثقة، ولم يوردهما السيوطي في"إسعاف المبطإ برجال الموطإ"؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير
وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك، ثم روى (8 / 207) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا، فاسترجع عمر، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن.
وسنده حسن. (ن)