فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 1572

وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"دية المرأة نصف دية الرجل"؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله [1] .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل [2] .

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.

وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها [3] إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.

وأخرج مالك في"الموطأ"، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! [4]

(1) انظر - لزاما -"الإرواء" (2252) لشيخنا.

(2) • وهو منقطع كما قال البيهقي (8 / 96) .

ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال:"وهذا يؤكد رواية إبراهيم".

قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)

(3) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في"اللسان". (ش)

(4) • قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت