فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1572

وأخرج أبو داود [1] ، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الأسنان سواء؛ الثنية والضرس سواء".

والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ، أو الجلدة الرقيقة التي عليه.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية.

والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف.

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور.

والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها.

وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية والحنفية.

والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم.

وقد أخرج الدارقطني، والبيهقي، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل.

(1) • في"السنن" (2 / 253 - 254) ؛ وسنده صحيح.

(فائدة) : في دية الأذن روى البيهقي (8 / 85) بسند صحيح، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم ... فكتب فيه:"وفي الأذن خمسون من الإبل".

ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في"البيهقي"بسندين صحيحين. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت