أخرجه أبو داود [1] والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.
وأخرج مالك في"الموطأ"، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"ليس لقاتل ميراث"وفيه انقطاع.
وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:
"لا يرث القاتل شيئا"وفي إسناده كثير بن سليم [2] ، وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ:"من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره".
وفي لفظ:"وإن كان والده أو ولده"، وفي إسناده عمرو بن برق [3] ، وهو ضعيف.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ:"القاتل لا"
(1) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجده في"السنن"، ولم ينسبه ابن حجر في"التلخيص"إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من"التلخيص"؛ والله أعلم. (ش)
قلت: بل هو فيه (4564) - مطولا -؛ وصححه شيخنا في"الإرواء" (1671) .
(2) في الأصل:"مسلم"؛ وهو خطأ صححناه من"تلخيص الحبير"، ومن كتب التراجم. (ش)
(3) لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في"التلخيص" (ص 265) ؛ ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في"التاريخ الصغير" (ص 214) . (ش)
قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في"الإرواء" (1672) بهذا اللفظ.