فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1572

مالك [1] ، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر؛ نهى عن قتل النساء والصبيان، ورجاله رجال الصحيح [2] .

وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث سمرة مرفوعا، بلفظ:"اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم [3] ".

وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة؛ كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون.

وقد أخرج أبو داود في"المراسيل"عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال:"من قتل هذه؟"، فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها وأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ووصله الطبراني في"الكبير" [4] .

(1) كذا في الأصل وفي"نيل الأوطار":"ابن كعب بن مالك، عن عمه"؛ وكلاهما مشكل {ولم أستطع العثور على الحديث في"مسند أحمد"، ولم أعرف من (ابن كعب) هذا؟}

فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر - وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم؛ فقد نص ابن حجر في"الإصابة"على أنه ليس له أخ؛ فلا يكون - إذن - لابنه عم

وإن كان غيره؛ فلا أدري من هو؟ والعلم عند الله!. (ش)

(2) • قلت: وكذا هو في"المجمع" (5 / 315) ، وقال:"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

وقد رواه البيهقي في"سننه" (9 / 77) ؛ وسنده صحيح.

وابن كعب لم يسم، وله خمسة أولاد، وكلهم ثقات من رجال الشيخين؛ غير ابنه محمد؛ فمن رجال مسلم. (ن)

(3) الشرخ: الشاب.

قال أحمد بن حنبل:"الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإسلام"؛ نقله ابن حجر في"التلخيص" (370) . (ش)

(4) وفي سنده الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف، وانظر"التلخيص الحبير" (4 / 12) ، و"المراسيل" (333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت