فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1572

ابن عباس عند أبي داود [1] والحاكم، وصححه أبو الفتح [2] في"الاقتراح"على شرط البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله - تعالى: {يسألونك عن الأنفال} .

وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.

وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:

"ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ".

وأخرجه البخاري أيضا، والنسائي عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟".

وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وصححه -.

قال في"الحجة البالغة":

"ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم"

(1) • في"السنن" (1 / 430) ، والحاكم (2 / 131 - 132) ، وقال:"صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود بن أبي هند".

قلت: وهو كما قال، وقول الذهبي:"قلت: هو على شرط البخاري"؛ خطأ؛ لأن البخاري لم يحتج بداود. (ن)

(2) • هو الإمام ابن دقيق العيد؛ واسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت