ابن عباس عند أبي داود [1] والحاكم، وصححه أبو الفتح [2] في"الاقتراح"على شرط البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله - تعالى: {يسألونك عن الأنفال} .
وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.
وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:
"ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ".
وأخرجه البخاري أيضا، والنسائي عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟".
وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وصححه -.
قال في"الحجة البالغة":
"ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم"
(1) • في"السنن" (1 / 430) ، والحاكم (2 / 131 - 132) ، وقال:"صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود بن أبي هند".
قلت: وهو كما قال، وقول الذهبي:"قلت: هو على شرط البخاري"؛ خطأ؛ لأن البخاري لم يحتج بداود. (ن)
(2) • هو الإمام ابن دقيق العيد؛ واسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي. (ن)