ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة"."
وأخرج - نحوه - مسلم في"صحيحه"، وأحمد، والترمذي - وصححه - من حديث عبد الله بن شقيق.
وأخرج - نحوه - مسلم، وأهل"السنن"من حديث أم حبيبة.
ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده؛ لأن هذه زيادة مقبولة.
وثبت في"الصحيحين"من حديث عائشة أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
وثبت في"صحيح مسلم"وغيره من حديثها:"أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها".
وفيهما أحاديث كثيرة.
قال في"سفر السعادة": وكان يحافظ على ركعتي الفجر؛ بحيث إنه كان يواظب عليهما في السفر أيضا، ولم يرو أنه [صلى الله عليه وسلم] صلى في السفر شيئا من السنن الرواتب؛ إلا سنة الفجر وصلاة الوتر.
وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان:
قال بعضهم: سنة الفجر آكد.