فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1572

واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا {فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا} فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس - قبل أن يسلم - سجدتين"."

وفي الباب أحاديث: منها ما هو في"الصحيح"؛ كحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم".

ومنها ما هو في غير"الصحيحين".

وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم: فكحديث ذي اليدين الثابت في"الصحيحين"؛ فإن فيه أنه - [صلى الله عليه وسلم] - سجد بعد ما سلم.

وحديث ابن مسعود وهو في"الصحيحين"وغيرهما مرفوعا بلفظ:"إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين".

وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى بقوم، فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته، سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -. رواه أحمد والترمذي - وصححه -.

وحديث ابن مسعود الثابت في"الصحيحين"وغيرهما: أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت