كذا في"إعلام الموقعين".
قال في"المسوى": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة [1] ، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه". انتهى."
(بأذان وإقامتين) : لثبوت ذلك في"الصحيحين"في جمع مزدلفة.
(1) انظر الرد على ذلك في كتابي"أحكام الشتاء" (ص 77) .