فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1572

كذا في"إعلام الموقعين".

قال في"المسوى": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة [1] ، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.

وأما الجمع للحاج فمتفق عليه". انتهى."

(بأذان وإقامتين) : لثبوت ذلك في"الصحيحين"في جمع مزدلفة.

(1) انظر الرد على ذلك في كتابي"أحكام الشتاء" (ص 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت