"لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب".
وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ:"ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط [1] اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم"؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.
وأخرج مالك في"الموطأ"، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.
وقد روى ذلك عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - ابن أبي شيبة في"مسنده".
والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.
وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
وقد شمل قوله:"ولا عيب"كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.
والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.
(1) الشرط - بفتح الشين والراء: هي صغار المال وشراره.
ووقع في الأصل:"الشرطة"بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)