فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1572

"لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب".

وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ:"ولا تعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط [1] اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم"؛ أخرجه أبو داود، والطبراني بإسناد جيد.

وأخرج مالك في"الموطأ"، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة، والربى، والماخض، وفحل الغنم.

وقد روى ذلك عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - ابن أبي شيبة في"مسنده".

والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها -؛ قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.

وقد شمل قوله:"ولا عيب"كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا؛ فإنه لا يخرج في الصدقة، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون -؛ وهي: الجرباء.

والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره.

(1) الشرط - بفتح الشين والراء: هي صغار المال وشراره.

ووقع في الأصل:"الشرطة"بالهاء في آخره، وهو خطأ. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت