فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1572

في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح [1] .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه [2] - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

وكذلك لا يعارضه ما في"الصحيحين"من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل [3] عشرا من الغنم ببعير:

لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.

(1) • قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس.

وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.

والحديث في"السنن" (2 / 274 - 275) ، و"المسند" (رقم 2840، 2853) . (ن)

(2) • قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في"التعليقات" (4 / 160) . (ن)

(3) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت