فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1572

أخرجه أيضا النسائي [1] .

وأخرج ابن ماجة [2] عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:

جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؛ ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد، والنسائي، من حديث ابن بريدة، عن عائشة [3] .

قال في"الحجة البالغة":

"أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها، والاستئمار طلب أن"

(1) (2 / 78) ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني، والبيهقي؛ وقال:"مرسل، لم يسمع ابن بريدة من عائشة". (ن)

(2) (1 / 577) من طريق هناد بن السري: ثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه.

وقول الشارح تبعا للشوكاني:"رجاله رجال الصحيح"؛ صحيح.

وأما قول صاحب"الزوائد":"إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة"؛ قلت: فهذا غير صحيح؛ لأنه معل، والصحيح أنه من مسند عائشة.

كذلك رواه أحمد (7 / 137) : ثنا وكيع ... به؛ إلا أنه قال: عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة. وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 386) من طريق محمد بن الحجاج الضبي: نا وكيع ... به، ثم رواه من طريق جماعة عن كهمس ... به:

فالحديث حديث عائشة؛ وهو منقطع كما سبق. (ن)

(3) • قلت: هذا إعادة بدون كبير فائدة؛ فقد تقدم الحديث قبل سطور برواية النسائي وحده. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت