من حديث ابن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل"."
وفي الباب أحاديث.
وثبت النسخ من حديث جماعة:
فأخرج مسلم، وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء؛ قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ من حديثه: وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة.
وأخرج الترمذي [1] ، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ حتى نزلت هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} .
وفي"الصحيحين"، من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والخلاف طويل، وقد استوفاه الماتن في"نيل الأوطار".
(1) • في (النكاح) (2 / 187) ، وسكت عليه، وهو ظاهر الضعف؛ لأن مداره على موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف، ومن طريقه أخرجه البيهقي (7 / 205 - 206) ، والحازمي في"الاعتبار" (ص 140) بنحوه، ثم قال:"هذا إسناد صحيح؛ لولا موسى بن عبيدة".
وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس، وهو هو؛ فتنبه! (ن)