ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال: في أدبارهن -"؛ ورجال إسناده ثقات.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أحمد [1] ، والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها:"هو اللوطية الصغرى".
وفي الباب أحاديث، وبعضها يقوي بعضا.
وحكي عن بعض أهل العلم الجواز؛ واستدلوا بقوله - تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.
أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي، وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون [2] : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت هذه الآية؛ أي: أقبل وأدبر
"مقبول".
ومن طريقه الترمذي (2 / 205) ؛ إلا أنه جعله من مسند علي بن طلق - وحسنه -، وكذلك رواه عن ابن طلق النسائي، كما في"الترغيب" (3 / 201) ، والدارمي (1 / 261) .
وأما ابن ماجه؛ فمن حديث خزيمة من طريق أخرى عنه (1 / 594) ، وكذا الدارمي. (ن)
(1) • في"المسند"رقم (6707، 6967، 6968) ؛ من طريق قتادة: ثنا عمرو ... به، وهذا سند حسن.
ومن الغرائب قول المنذري والهيثمي بعد أن نسباه لأحمد والبزار:"ورجالهما رجال الصحيح"؛ نقله المعلق على"المسند"؛ وأقرهما!
وأما النسائي؛ فلم يروه في"الصغرى"؛ فالظاهر أنه في"الكبرى"له. (ن)
(2) • رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود. (ن)