فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1572

وفي لفظ [1] : أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استهما عليه"، قال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به.

أخرجه أهل"السنن"، وابن أبي شيبة؛ وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن القطان.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري [2] عن جده: أن جده أسلم - وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا، ثم خيره؛ وقال:"اللهم اهده"؛ فذهب إلى أبيه.

قال ابن القيم:

"الحضانة قضي فيها خمس قضايا:"

إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقال:"الخالة بمنزلة الأم"، فتضمن هذا القضاء: أن الخالة قائمة مقام الأم في الاستحقاق، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية.

(1) • هذا اللفظ لأبي داود (1 / 357) وغيره، وسنده صحيح أيضا.

وصححه الحاكم (4 / 97) ؛ ووافقه الذهبي. (ن)

(2) • هو مع كونه من رجال مسلم؛ ففي حفظه شيء، ولهذا ضعف ابن القيم هذا الحديث، وحكى تضعيفه عن المنذري وغيره؛ فراجع"الزاد" (4 / 189 - 190) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت