فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1572

بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.

وقال محمد [1] : وبهذا نأخذ.

ولفظ البخاري في: (باب تفسير العرايا) [2] :"قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر."

وقال ابن إدريس [3] : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.

ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.

وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا؛ أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.

وقال يزيد [4] : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب

ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة؛ ففي"المسند" (5 / 365) عن بشر بن يسار، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رخص صلى الله عليه وسلم في العرية، قال: والعرية: النخلة أو النخلتان يشتريهما الرجل، بخرصهما من الثمر فيضمنهما؛ فرخص في ذلك.

وسنده صحيح على شرطهما.

ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت، قال: رخص في العرايا من النخلة والنخلتين توهبان للرجل.

رواه الطحاوي (2 / 215) بسند صحيح، ومسلم، والبيهقي (5 / 310) بنحوه. (ن)

(1) • في"موطإه" (ص 327) . (ن)

(2) (3 / 310 -"فتح الباري") . (ن)

(3) • هو الإمام الشافعي؛ فيما رجحه الحافظ. (ن)

(4) • تابعه محمد بن يزيد؛ وهو الواسطي؛ عند أحمد (5 / 192) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت