إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء [1] "."
قلت: وعليه الشافعي.
وفي"المنهاج":"التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور."
وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن [2] ؛ رد معها صاع تمر.
وقيل: يكفي صاع قوت.
والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن"."
وفي"شرح السنة".
"قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها."
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن"."
قال في"الحجة البالغة":
"واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا] [3] انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به."
(1) • الحنطة؛ سميت بها؛ لكون لونها السمرة. (ن)
(2) قوله:"تلف اللبن"؛ أي: حلبه، وعبر به عنه؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف. اه من"ابن حجر على المنهاج". (ش)
(3) • زيادة لا بد منها. (ن)