فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1572

إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء [1] "."

قلت: وعليه الشافعي.

وفي"المنهاج":"التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور."

وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن [2] ؛ رد معها صاع تمر.

وقيل: يكفي صاع قوت.

والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن"."

وفي"شرح السنة".

"قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها."

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن"."

قال في"الحجة البالغة":

"واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا] [3] انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به."

(1) • الحنطة؛ سميت بها؛ لكون لونها السمرة. (ن)

(2) قوله:"تلف اللبن"؛ أي: حلبه، وعبر به عنه؛ لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف. اه من"ابن حجر على المنهاج". (ش)

(3) • زيادة لا بد منها. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت