فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70428 من 346740

وسلم كان إذا جلس في الصلاة -أيضاً هنا ذكر الجلوس وأطلقه - إلى آخره )) ثم ساق من طريق نافع أيضاً لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الأولى، الطريق الأولى هي عن عبيد الله بن عمر عن نافع، الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن بن عمر: (( أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد - انتبهوا الآن هنا جاءت زيادة (( في التشهد ) )وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الروايات السابقة أطلق القعود كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح أما هنا فقال: (( كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ) )إلى آخر ما تقدم، ساق بعد ذلك طريقاً أخرى بالمرَّة عن بن عمر يقول الراوي عليّ بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: (( رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلة فلمَّا انصرف نهاني فال اصنع كما كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصنع، فقلت وكيف كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يصنع؟، كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى .. إلى آخره ) )

هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن بن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرَّحت أن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد.

إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن الرواية من هذه الروايات قيَّدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهدن هذا القيد هو الذي جاء أيضاً في أحاديث أخرى من غير رواية بن الزبير ومن غير رواية بن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: (( أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم لمَّا جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلَّق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبَّبة فرأيته يُحركها يدعو بها ) )هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيِّدة بالإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت