الشيخ:
صح بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال لأن هذا شريعة من قبلنا أما ذاك الاستدلال فله وجه لكن نحن خلينا ندرس، هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال: (اجعلني على قومي) أو (أميراً في قومي) فقال له عليه السلام: (أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ولا تتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً) هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاماً وقاعدة فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولَّى انبئوني بعلم
السائل:
يولَّى إذا كان صادق واثق من نفسه كذا [ ... ] فيه مواصفات
الشيخ:
حط قيود ما شئت من الطالب للولاية فهل يولَّى؟
السائل:
إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وموجودة.
الشيخ:
طبعاً عن شو عم بنحكي عن دولة كرتون؟
طيب لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك.
السائل:
نعم.
الشيخ:
طيب فهل هذا ينقض القاعدة: (إنَّا لا نولِّي من طلب الولاية) لا ينقض القاعدة دائماً من القواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لها دلالة [ ... ] ولها ما يسوغها أو يبررها فالآن عثمان ابن أيش قلنا
السائل:
ابن أبي العاص
الشيخ: