الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضًا في مطلق الجلوس وبين السجدتين لماذا؟ لأن الزبير قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا قعد في الصلاة) فأطلق الصلاة، ثم يُعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله هناك - أرجوا الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة آخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه إلى آخره، في السند الثاني يسوق إسنادًا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر بن عبدالله بن الزبير وقد ألتقى إثنان في الرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير، الأول عثمان بن حكيم والآخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال: عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قعد يدعو) هنا كالرواية الأولى إلا أن اللفظ إختلف والمعنى إتحد، في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الآخرى قعد، في الرواية الأولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس، أما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ: كان إذا قعد.