فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71296 من 346740

* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها تقصير شعرها للحاجة ما لم يصل إلى حد المشابهة بالرجال , ولم يكن يقصد بها التشبه بالكفار كالتضرر بتكرار غسله لكثافته وطوله أو لعلاج تساقطه

* وأفتوا بتحريم جمع المرأة لشعرها في أعلى رأسها لحديث"نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤؤسهن كأسنمة البخت المائلة ...."وكذلك يحرم جمعها لشعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لما فيه من التشبه بالرجال . وأما جعله قرونا فلا بأس به .

* وأفتوا بجواز الاكتحال للرجال .

* وأفتوا بتحريم لبس ما يسمى بالباروكة وعدوه من وصل الشعر المنهي عنه , ولأنه من التشبه بالكافرات .

* وأفتوا بتحريمها حتى للرجال ولو كان فيهم صلع .

* وأفتوا بتحريم وصل الشعر .

* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إزالة سائر شعر جسمها كشعر يديها ورجليها وإنما الذي يحرم عليها حلق شعرها ونمص حاجبيها .

* ولو خرج للمرأة شعر على شفتها العليا أو على ذقنها فقد أفتوا بجواز إزالته .

* وأفتوا بحرمة أخذ شيء من الحاجب ولو كان كثيفا جدا

* وأفتوا بأن الشعر الذي بين الحاجبين يجوز أخذه لأنه ليس منهما

* وأفتوا بأنه يجوز للرجل أخذ شعر صدره .

* وأفتوا بتحريم الوشم , ويجب على فاعله إزالته إن لم يكن ثمة ضرر .

( فصل )

* ورجح أصحاب الفضيلة أن قوله:"فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل"أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه .

* وأفتوا بأن رفع الغسل إلى الإبطين والركبتين من الغلو في الدين وإنما المشروع الاقتصار في غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين .

* وأفتوا بجواز الوضوء واقفا , ويجوز الشرب واقفا والقعود أفضل

* وأفتى أهل العلم أن النية في العبادة محلها القلب وأن التلفظ بها بدعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت