* وأفتوا بجواز المواد النعمة للشعر للشباب والشيوخ ما لم يكن ثمة مفسدة.
* وأفتوا بجوازه للمرأة ولو في أيام حيضها إذ لا مانع .
* وأفتوا بأن السنة تحصل في حلق الإبط لأن المقصود هو إزالة الشعر وهو حاصل بذلك ، إلا أن نتفه في هذا المحل أفضل إذا تيسر لحديث (ونتف الإبط) .
* وأفتوا بجواز إزالة شعر الإبط والعانة بالنورة وبالمزيلات الحديثة .
* وأفتوا بأن إطالة الأظفار مخالف لسنة من سنن الفطرة . وأن الحكمة من تقليمها هي النظافة والنقاء مما يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالف من الحيوانات والطيور .
* وأفتوا بأنه لا حرج في رميها وأما ما قيل إن رميها حرام وأنها ستلتقط بأسفار العين يوم القيامة فغير صحيح ولا أصل لذلك .
* وأفتوا أن القزع محرم ، وأنه يدخل فيه حلق مواضع من جوانب الرأس وحلق وسطه مع ترك جوانبه ، أو حلق جوانبه مع ترك وسطه ، وحلق مقدمه مع ترك مؤخره أو العكس .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حلق الرجل لشعر رأسه كله أو تقصيره كله من المباحات ، وهو من أمور العادات ولا أثر له في زيادة الإيمان أو نقصه ولا يحق لأحد أن يكره أحدا على حلقه أو على إبقائه , من حكم على من حلق شعر رأسه بعد الإسلام فهو جاهل مخطئ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها إلا من ضرورة لثبوت السنة بالنهي عن ذلك .
* وأفتوا بتحريم قص شعر الحواجب وتحديدها ونتفها , وجعلوا ذلك من جملة تغيير خلق الله تعالى ولحديث لعن الواشمات والنامصات .
* وأفتوا بأن السنة للمرأة في التحلل من النسك إنما هو التقصير فقط .
* وأفتوا بأن قصة الشعر إن كان يقصد بها التشبه بالكفار فإنها تحرم لحديث"من تشبه بقوم فهو منهم"وأما إذا لم يكن يقصد بها ذلك فلا بأس بها .