* وأفتوا بأن موظف البريد لا يجوز له أخذ سعر زائد على السعر المحدد له في بيع الطوابع .
* وأفتوا بتحريم بيع العينة .
* وأفتوا بأن المشتري إن باع السلعة لآخر ثم عادت لصاحبها من غير مواطأة فلا حرج .
* وأفتوا بأن المهدي لا يجوز له أن يشتري ما أهداه .
* وأفتوا بأن من اشترى سلعة منقولة فلا يبعها حتى ينقلها إلى رحله .
* وأفتوا بأن البيع لا يكون إلا من مالك العين أو مأذونًا له فيها.
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري .
* وأفتوا بجواز مسألة التورق وهي شراء السلعة أقساطًا ليبيعها وينتفع بثمنها .
* وأفتوا بجواز استبدال الأدوات القديمة بالحديثة مع دفع الفارق .
* وأفتوا بجواز شراء السلعة المطلوبة من رجل ثم بيعها عليه بعد تملكها وبلا إلزام .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز مسألة"ضع وتعجل"أي إسقاط بعض الدين مع تعجيل سداده .
* وأفتوا بأن من عليه دين وعجز العجز الكامل عن وجود صاحبه أو ورثته فليتصدق به عنه فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع فإن رضي كان بها وإلا فعليه دفعه له وللمتصدق أجر صدقته .
* وأفتوا بأن المماطلة في سداد الدين لا تجوز لاسيما من القادر المليء .
* وأفتوا بجواز الزيادة في السداد إن كانت بغير شرط ولا مواطأة.
* وأفتوا ببطلان اشتراط حلول الأقساط المتأخرة فتكون حالة الدفع بمجرد تأخر المشتري في سداد بعضها .
* وأفتوا بحرمة احتكار شيء من السلع مع قيام حاجة الناس له .
* وأفتوا بأن الأصل عدم التسعير إلا في حال ظلم التجار واعتدائهم بالتواطؤ على رفع السعر فلولي الأمر أن يسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .
* وأفتوا بأن الأدوية تباع بسعرها المحدد من وزارة الصحة ولو كانت دخلت على التجار بأسعار رخيصة تمشيا مع النظام .
* وأفتوا بعدم جواز تسجيل ونسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذن منهم لأن المسلمين على شروط ولأنه لا يحل مال أمريء مسلم إلا عن طيب نفس منه .