فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بأن المدين عليه أن يسدد دينه على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة .
* وأفتوا بأن المشتركين في شيء لا يجوز لأحدهم أن يستأثر بشيء من الربح إلا برضا بقية الشركاء .
* وأفتوا بعدم جواز التفرق عن مجلس العقد إلا بتحديد الثمن إما حالا وإما مؤجلا وأما التفرق على أحد الثمنين من غير جزم بأحدهما فلا يجوز .
* وأفتوا بأنه لا يجوز الجمع بين عقد البيع وعقد الشركة في عقد واحد لأنه بيعتان في بيعة .
* وأفتوا فيمن اشترى بيتا واشترط على بائعه أن يستأجر جزءًا منه أنه بيع باطل لأنه بيعتان في بيعة.
* وأفتوا بأن من باع على أحد سلعة مقسطة فإنه لا يجوز أن يشترط عليه العمل عنده إلى سداد أقساطه .
* وأفتوا بعدم جواز اشتراط عدم رد البضاعة المشتراة أو استبدالها لما فيه من الضرر والتعمية ولو وجد المشتري فيها عيبا فله خيار العيب لأن هذا الشرط لاغ .
* وأفتوا في البائع إذا قال للمشتري اشتر مني هذه السلعة فإن خسرت فيها فعلي تحمل الخسارة أنه شرط باطل لا يصح .
* وأفتوا بجواز شرط الخيار لمدة معلومة وأما الخيار المفتوح فرأي أصحاب الفضيلة عدم جوازه .
* وأفتوا بأن الخسارة في الشركة تكون على كل واحد منهم بقدر ماله .
* وأفتوا بأن من اشترى سلعة مغشوشة فإنه لا يجوز له بيعها إلا بعد البيان.
* وذكروا بأن وضع الجيد في الأعلى والأردى في الأسفل من الغش المحرم .
* وأوجب أصحاب الفضيلة على البائع بيان عيب السلعة وعدم الكتمان .
* وأفتوا بعدم جواز ترطيب الزهو"اللون"لاستعجال ترطيبه لبيعه بسعر مرتفع لما في ذلك من الغش .
* وأفتوا بأن قول"كلها عيوب"من باعة السيارات في الحراج لا يكفي عن بيان عين العيب الحقيقي في السلعة ليكون المشتري على بينة .
* وأفتوا بأن غسل السلعة بقصد إزالة عيوبها وإخفائها عن عين المشتري محرم لأنه من الغش .