* وأفتوا بأنه لا يجوز للمطاعم بيع الطعام المتبقي ولو كان صالحا للأكل ما دامت البلدية تمنع بيعه ومع ذلك فلا يجوز إتلافه بل يعطى للمحتاجين كصدقة .
* وأفتوا بعدم جواز وضع شيء على الثمرة يوهم استعجال نضجها قبل حلول وقته .
* وأفتوا بعدم جواز وضع قراطيس أو نحوها في أسفل كراتين الخضار ووضع الخضار عليها ليوهم المشتري أن الصندوق ممتلئ لأنه من الغش .
* وأفتوا بحرمة التطفيف في المكيال والميزان .
* وأفتوا بعدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك .
* وذكروا بأن البيع والشراء في السوق السوداء له حكم سائر البيوع إن توفرت فيه شروط صحة البيع صح وإن لا فلا .
* وأفتوا بأن من اشترى فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه أي يقبضه .
* وأفتوا بأن البائع الأول يجوز له شراء سلعته من مشتريها لكن بلا مواطأة ولا اتفاق حتى لا تكون عينة .
* وأفتوا في بيع التقسيط بالجواز باشتراط امتلاك البائع للسلعة وبمعرفة الأقساط مقداراً وأجلاً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأصحاب المعارض أن يمكنوا التجار من بيع سياراتهم على الزبائن في مواضعها قبل نقلها لثبوت النهي عن ذلك .
* وأفتوا بأن التاجر لا يجوز له الاتفاق وأخذ الكفالات مع الزبون على بيع الشيء قبل تملكه .
* وأفتوا بأن مجرد تحريك السيارة في المعرض لا يعتبر حيازة , بل لا بد من نقلها من هذا المكان.
* واختار أصحاب الفضيلة أن النهي عن بيع الشيء المشترى قبل قبضه نهي عام , يدخل فيه الطعام وغيره .
* واختار أصحاب الفضيلة أن قبض كل شيء بحسبه أي أن مرده العرف .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع السيارة المشتراة إلا بعد استكمال إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه .
* وأفتوا بأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز .