فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71402 من 346740

* وأفتوا بأنه لا يجوز للمطاعم بيع الطعام المتبقي ولو كان صالحا للأكل ما دامت البلدية تمنع بيعه ومع ذلك فلا يجوز إتلافه بل يعطى للمحتاجين كصدقة .

* وأفتوا بعدم جواز وضع شيء على الثمرة يوهم استعجال نضجها قبل حلول وقته .

* وأفتوا بعدم جواز وضع قراطيس أو نحوها في أسفل كراتين الخضار ووضع الخضار عليها ليوهم المشتري أن الصندوق ممتلئ لأنه من الغش .

* وأفتوا بحرمة التطفيف في المكيال والميزان .

* وأفتوا بعدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك .

* وذكروا بأن البيع والشراء في السوق السوداء له حكم سائر البيوع إن توفرت فيه شروط صحة البيع صح وإن لا فلا .

* وأفتوا بأن من اشترى فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه أي يقبضه .

* وأفتوا بأن البائع الأول يجوز له شراء سلعته من مشتريها لكن بلا مواطأة ولا اتفاق حتى لا تكون عينة .

* وأفتوا في بيع التقسيط بالجواز باشتراط امتلاك البائع للسلعة وبمعرفة الأقساط مقداراً وأجلاً .

* وأفتوا بأنه لا يجوز لأصحاب المعارض أن يمكنوا التجار من بيع سياراتهم على الزبائن في مواضعها قبل نقلها لثبوت النهي عن ذلك .

* وأفتوا بأن التاجر لا يجوز له الاتفاق وأخذ الكفالات مع الزبون على بيع الشيء قبل تملكه .

* وأفتوا بأن مجرد تحريك السيارة في المعرض لا يعتبر حيازة , بل لا بد من نقلها من هذا المكان.

* واختار أصحاب الفضيلة أن النهي عن بيع الشيء المشترى قبل قبضه نهي عام , يدخل فيه الطعام وغيره .

* واختار أصحاب الفضيلة أن قبض كل شيء بحسبه أي أن مرده العرف .

* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع السيارة المشتراة إلا بعد استكمال إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك .

* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه .

* وأفتوا بأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت