فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بأن نقل السلعة من مكانها إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في القبض .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة الربا كما هو إجماع أهل العلم .
* واختار أصحاب الفضيلة أن ربا الفضل قسم ثانٍ من أقسام الربا , فالربا عندهم قسمان: ربا فضل وربا نسيئة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للموظف أخذ مال أو هدية من المراجعين لإنجاز حوائجهم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسلم يجب عليه التسليم لأحكام الشريعة وإن لم يعلم حكمتها , وذكروا من الحكم في تحريم الربا أن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل وفيه استغلال حاجة الفقير ومضاعفة الدين عليه وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء وفيه محاربة الله ورسوله وهلاك الاقتصاد ومفاسده لا تحصى .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأشياء التي تجري فيها هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح .
* واختار أصحاب الفضيلة أن العلة في جريان الربا في النقدية هي الثمنية .
* واختاروا أيضاً أن العلة في بقية الأصناف الأربعة هي الكيل مع الاقتيات .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن إثم الربا شامل لكل من المقرض والمقترض والكاتب والشهود , وأن كلاً منهم ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* وذكروا بأن القرض بفائدة من البنوك هو بعينه الربا.
* وأفتوا بأنه إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التقابض والتماثل وأما إذا اختلف الجنس فإنما يشترط التقابض فقط وأما التفاضل فجائز .
* وأفتوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ومؤجلاً .
* وأفتوا بأنه لا ربا بين الخرق والثياب لعدم وجود العلة الربوية فيها .
* وأفتوا بأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيها الربا .
* وأفتوا بأن بيع سيارة بسيارتين جائز لأن السيارات لا يجري فيها الربا .
* وأفتوا بعدم جواز الإيداع في البنوك الربوية إلا في حال عدم وجود مصرف إسلامي وخيف على المال من السرقة فيجوز إيداعها في هذه البنوك من غير أخذ فائدة .