فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بأنه لا يجوز للبنك أخذ شيء من المال على صرف الراتب لموظف ولو كان الشيك لغيره أي لغير هذا البنك .
* وأفتوا بجواز أخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك .
* وأفتوا بجواز بيع الحيوان بالوزن .
* وأفتوا بحرمة الربا ولو في المجتمعات التي تأسست على الربا لعموم النصوص .
* وأفتوا بحرمة الربا ولو كان الفقير سيسجن .
* وأفتوا بحرمة أخذ الفوائد البنكية الربوية ولو كان مقصود آخذها أن يعطيها للفقراء .
* وأفتوا بحرمة كفالة المرابي , وبحرمة الشهادة على عقد الربا .
* وأفتوا بجواز شراء الأسهم وبيعها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا . وإذا كانت الشركة قائمة وليست تحت قيد الإنشاء .
* وذكروا بأن شركة الإسمنت والشركة الزراعية من الشركات الإنتاجية وأن أسهمها نقية وأرباحها حلال .
* وأفتوا بأن قلب الدين على المعسر من ربا الجاهلية وأنه أغلظ نوعي الربا .
* وأفتوا بحرمة بيع الشيكات أو الكمبيالات بثمن أقل مما هو فيها لما فيه من ربا الفضل والنسيئة .
* وأفتوا بحرمة بيع الدين بالدين .
* وأفتوا بحرمة العمل في البنوك الربوية .
* وأفتوا بأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بجواز اشتراء النقود وادخارها إلى ارتفاعها فيبيعها بالربح .
* وأفتوا بأن من تاب ومعه فوائد من الربا أنه يجب عليه التخلص منها بالصدقة على الفقراء والمساكين أو إصلاح الطرق وصيانة دورات المساجد ونحوها ولكن لا توضع في بناء المساجد لأنها مال ليس بطيب .
* وأفتوا بجواز الاقتراض بلا فوائد من البنوك الربوية .
* وأفتوا بعدم جواز الاشتراك في الشركات التي تضع فائض أموالها في بنوك ربوية بربح .
* وأفتوا بأنه يشترط في الصرف من جنس واحد التماثل والتقابض . وأما الصرف بين عملتين مختلفتين فيشترط فيه التقابض فقط .
* وأفتوا بأن كل عملة ورقية تعتبر جنساً مختلفاً بحسب الدولة المصدرة لها .