فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 4091

العميل ويخذل عن الجهاد دائما ومن على نهجه.

السؤال الخامس حكم افراد الاحزاب العلمانية ممن والوا الكافر او لم يواليه هل هم كالكفار الحربين

السؤال السادس: حكم الذين يتعاونون مع الامريكان كالاتراك والاردنيين ممن يجهزون الامريكان بالمؤن والذخيرة هل هم مرتدون على الاطلاق ام ان الامر فيه تفصيل

السؤال السابع: حكم الذبح بالسكين كما يفعله المجاهدون

السؤال الثامن: حكم البعثيين حيث انه قد اعادوا تنظيم انفسهم وبنفس الافكار القديمة ويدعون المقاومة لتحرير الارض وانا نخشى ان تكون لهم صولة مستقبلا فهل يجوز قتالهم او قتل رؤسهم

السؤال التاسع: رجل عندنا هنا في العراق مجاهد ولكنه يستبيح دماء العوام ويقول انهم اما كفار اصليون او مرتدون على الاطلاق على اساس انا الغالبية لا يصلون وقبوريون او علمانيون فيقوم بتفخيخ السيارات في الاماكن المزدحمة ضد الامريكان او عملائهم من الشرطة او الجيش مما يترتب عليه سفك دماء بريئة ولا يقبل قول اي عالم ويعمل هو وجماعته على انفراد ولا ينضوي تحت راية احد المجاميع الكبيرة كالانصار او التوحيد والجهاد فهل يجوز قتله على افساده الكبير

السؤال العاشر: حكم خطف ذراري المرتدين ثم مفاداتهم بالمال

السؤال الحادي عشر: حكم زوجة المرتد كالجاسوس او غيره وهل يجوز تبيتهم عند وجودهم في البيت بالقذائف قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين

السؤال الثاني عشر: حكم استهداف الكنائس من المعاملة بالمثل.

ج38:

(1) إذا كان يأخذ من الأمريكان أموالًا نظير خدماته هذه فهذا من الموالين لهم المعادين للمؤمنين وقتله إن لم يكن ردّة: يكون سياسة، يحكم فيه أمراء المسلمين وعلماء تلك الناحية، ولا ينبغي لآحاد المسلمين قتله حتى يحكم فيه هؤلاء ..

(2) اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّه لا يجوز أخذ الفداء من الأسرى المرتدّين، ولا المنّ عليهم بأمان مؤقّت أو أمان مؤبّد، ولا يترك على ردّته بإعطاء الجزية. كما يتّفقون على أنّ المرتدّ من الرّجال لا يجري فيه إلاّ: العودة إلى الإسلام أو القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم"من بدل دينه فاقتلوه".

(3) إن أعانوا الكفار على المسلمين فهم حربيون يقتل رجالهم وتُسبى نسائهم وتُؤخذ أموالهم، وإن لم يفعلوا: تُركوا ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت