(4) هذا يُسأل فيه أهل العلم في العراق، فهم أعلم بالرجل منّا، وأعلم إن كان في قتله أو بقائه مصلحة للمسلمين ..
(5) أرى أن لا تستعدوا أي حزب أو جماعة لم تناصبكم العداء أو تساند الكفار ضدكم، فمن كان محايدًا فارضوا منه الحياد الآن، واشتغلوا بمن حمل السلاح عليكم من الكفار والمرتدّين ..
(6) لقد نشر المجاهدون البيانات على شاشات التلفاز وغيرها وقال العلماء قولهم وبيّنوا حكم من والى الأمريكان وقد قتل المجاهدون الكثير من هؤلاء العملاء وبيّنوا حكم الله في هذا الأمر فلم يعد لأحد من هؤلاء عذر، وهؤلاء باعوا دينهم ثمنًا لدنياهم فهم مرتدّون يستحقّون القتل، ولو أسر المجاهدون بعض هؤلاء واستتابوهم ورأوا منهم توبة حقيقية فأرجوا أن لا يكون في إطلاقهم باسًا إلا أن يكونوا أعانوا الكفار على قتل المسلمين أو انتهاك أعراضهم فهؤلاء يُقتلون حدًا، وإن تابوا ..
(7) سمّوا بالله وانحروا، ولا بأس في ذلك إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم ..
(8) البعثيون كفار أصليون، ويجوز إستعانة الكفار لقتال الكفار بالشروط التي ذكرها الفقهاء، ولا أدري إن كان تعاونكم معهم ممكنًا لقتال العدو الأكبر في هذا الوقت، فإن كان ممكنًا وكان في ذلك مصلحة يراها المجاهدون فهذا - في رأيي - أفضل من استعدائهم وجعلهم في خندق واحد مع الأمريكان ضدكم، مع عدم إغفال دعوتهم إلى الدين فلعل الله أن يشرح صدورهم ويكونوا جندًا له ..
(9) عمله هذا غير جائز، وتكفير العموام بهذه الكيفية جهل كبير بالدين، وأرى أن يحاول بعض من يثق فيهم من العلماء كسبه إن كانت له مجموعة ونكاية بالأعداء، وإن كان شرّه كثير ورأى أمراء الجهاد قتله لإفساده في الأرض وقتله المسلمين بغير وجه حق فهذا يعود إليهم بعد تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على قتله، وأنا لا أحب أن ينشغل المجاهدون بغير الأمريكان ومن تحتهم، فسددوا وقاربوا واكسبوا من استطعتم من الأعوان واصبروا على جهل الجُهّال ..
(10) لقد سبى أبو بكر رضي الله عنه ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم، وسبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني ناجية، ولا يجوز سبي ذراري المرتدين إن كانوا مسلمين مكلفين، أما أخذ الفدية على ذراري المرتدين: فأكثر العلماء على أن أبناء المرتدين غير البالغين لا يُردون إليهم، وبعضهم أجاز مفاداتهم، وإن كان هذا من باب الضرورات فأرجو أن لا يكون به بأس والأولى تركه لأن هذا الفعل لم يشتهر عن الصحابة ولا التابعين .. والله أعلم ..
(11) زوجة المرتد إن كانت مسلمة فلا يجوز لها بقائها معه، وإن بقيت معه وأتاها فهي زانية، وإن رضيت بردته فهي مثله: فالرضى بالكفر كفر، ويجوز ضربه والحالة هذه - إذا لم يمكن قتله إلا بهذا - لدفع شرّه عن المسلمين ..