فعند الشّافعيّة: إن علمه الرّامي مسلمًا، وكان يمكن توقّيه والرّمي إلى غيره لزمته الدّية، وإن لم يتأتّ رمي الكفّار إلاّ برمي المسلم فلا.
وكذلك عند الحنابلة: تجب الدّية في رواية لأنّه قتل مؤمنًا خطأً، وفي رواية أخرى: لا دية لأنّه قتل في دار الحرب برمي مباح. (الموسوعة الفقهية) ..
قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. (الفتاوى 28/ 546 - 537، جـ 20/ 52) ..
وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار، وهذا بلا نزاع (الحاشية على الروض 4/ 271)
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28 \ صفحة 45) :"والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، ففي الصحيح"من قتل دون ماله فهو شهيد". وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم وما لهم أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء، وهم الأسرى في يد الكفار المتترس بهم. (انتهى) .."
وبيت القصيد هنا هو: مسألة تقدير الضرورة، وهذه يقدرها أهل الرأي من قادة المجاهدين وولاة الأمر .. وننبه إخواننا المجاهدين إلى مراعاة أثر العملية على الرأي العام الإسلامي في وقتنا الحالي، فهذا مهم جدا .. والله أعلم ..
الحزين الباكي: (5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
1)حياكم الله شيخنا ونود منكم رأئيكم عن ما ورد من الفتاوى الاخيره للشيخ أبو بصير الطرطوسى عن أحداث لندن وعمان .. وجزاكم الله خيرا