النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم ... يثاب عليه ويؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية واتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم
حكم تاركه ... لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق. ومن حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ... يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلاد ونساء وذراري المسلمين غنيمة للكفار.
حكم البعيد عن ساحة القتال (أبعد من مسافة قصر) ... الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه. فإذا احتاج المسلمون له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين. ... إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام ويُصَدّوا عنها.
الدعوة للإسلام ... يُدعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل، وإن بلغته الدعوة فيستحب (ولا تجب) دعوته، ويُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال، ويمهل ثلاثة أيام. ... لا يُدعى العدو، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي.
هل يُعتبر التكافؤ ... يُعتبر، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار ... لا يُعتبر، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء وذراري المسلمين، فيجب قتالهم على كل حال.
هل يجوز الإنحياز ... يجوز إلى فئة، أو مكيدة حسب المصلحة ... يجوز على نطاق ضيق، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونساء المسلمين
هل يجوز الفرار ... يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف، ولا يجوز بغير عذر شرعي، والفرار من السبع الموبقات. ... لا يجوز، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام ويصد العدو عن نساء وذراري المسلمين.